الشيخ الجواهري
224
جواهر الكلام
الآخر ، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذلك لهم ، وعليهم أن يردوا إلى أولياء الذي شهدوا عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به ، قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية ، فقال : الدية بينهما نصفان ، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه ، قلت : وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهدوا عليه ولم يقر ؟ فقال : ( عليه السلام ) : لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرئ صاحبه ) . ( و ) لا ريب في مخالفتها للقواعد من وجوه ، إذ ( في قتلهما ) معا ( إشكال ، لانتفاء الشركة ) في القتل كما هو مقتضى البينة والاقرار ، وخصوصا مع علم المدعي بعدم ذلك ( وكذا ) الاشكال ( في إلزامهما بالدية نصفين ) بعد عدم ثبوت المقتضي لاشتراكهما ، بل هو مقتض للعدم ، بل وفي إلزام المقر برد النصف ، ضروة أنه إن كان ذلك لاعترافه ببراءة المقتول فالمتجه رد الجميع ، وإلا فلا وجه لرد النصف ، بل وغير ذلك . ومن هنا قال المصنف : ( والقول بتخيير الولي في ) قتل ( أحدهما ) خاصة كالاقرارين ( وجه قوي ) بل اختاره في السرائر ، وتبعه عليه الفاضل في التحرير وولده في الإيضاح وأبو العباس في المهذب والمقتصر ، بل والمقداد في التنقيح على ما حكي عنهم ، ونفي عنه البأس